من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية المستوجب على عقد بيع
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 22 سبتمبر 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول إمكانية الإعفاء من دفع معلوم انجرار الملكية بعنوان عقد بيع مبرم من قبل منوّبك السيد " ------------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.