من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي المستوجب على الإنجرار الجبائي للملكية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع عقد مساهمة بعقار في شركة للمعلوم التكميلي المستوجب على الإنجرار الجبائي للملكية مبينين أن عملية الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.