L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2233/2013 · 20/11/2013

طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي المستوجب على الأنجرار الجبائي للملكية

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي المستوجب على الإنجرار الجبائي للملكية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع عقد مساهمة بعقار في شركة للمعلوم التكميلي المستوجب على الإنجرار الجبائي للملكية مبينين أن عملية الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.