من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من دفع معلوم إنجرار الملكية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 أكتوبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرمت بتاريخ 27 أوت 2025 في حق ملك الدولة الخاص عقد بيع اقتنيتم بموجبه قطعة أرض موضوع الرسم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.