L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 118/2011 · 11/02/2011

طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية

من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 29 جانفي 2011 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب بطاقة النقل عدد 27 بتاريخ 2 جانفي 2011 قمتم باقتناء جميع قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 52295 تونس الكائنة بالمنيهلة أريانة من قبل السيدة &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.