L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 904/2014 · 15/04/2014

طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 أفريل 2013 :  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بموجب عقد شراء مؤرخ في 22 مارس 2013 قمتم مع السيد *** والسيد **** باقتناء قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء غير مرسمة بإدارة الملكية العقاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.