من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 أفريل 2013 :
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بموجب عقد شراء مؤرخ في 22 مارس 2013 قمتم مع السيد *** والسيد **** باقتناء قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء غير مرسمة بإدارة الملكية العقاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.