من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 جويلية 2024
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة *** وهي موظفة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.