L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1309/2024 · 13/12/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى   الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 جويلية 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة *** وهي موظفة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.