L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 204/2025 · 21/02/2025

حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  الى الموضوع : حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2024.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المزمع إنجازها في إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.