L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1368/2024 · 24/12/2024

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية من قاعدة الضريبة على الدخل

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالنيابة رة الحالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية من قاعدة الضريبة على الدخل  يشرفني إعلامك أنه تم بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.