من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات معنية بأحكام الفصل 62 من قانون مالية لسنة 2014 عند استخلاص مستحقاتها لدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.