L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 204/2014 · 07/02/2014

حول طلب شركة الاستغلال والتصرف في المنشآت والشبكات التمديد في حق طرح الأداء على القيمة المضافة في إطار الصفقات المبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزير المالية إلى  ‏الموضوع: حول طلب شركة الاستغلال والتصرف في المنشآت والشبكات التمديد في حق طرح الأداء على القيمة المضافة في إطار الصفقات المبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. المرجع : مكتوبي شركة استغلال و التصرف في المنشآت و ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.