من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركتكم أبرمت صفقات أشغال مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال سنتي 2014 و2015 لإنجاز توسعة أو تهيئة المصبات تتجاوز مدة إنجازها في أغلب الأحيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.