الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد و المالية
ودعم الاستثمار
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لوسائل نقل راجعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 30 جوان 2021
لقد أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.