من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لوسائل نقل راجعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2021
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال رفع الفضلات المنزلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.