L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 325/2021 · 31/05/2021

طلب توضيحات حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لوسائل نقل راجعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

من وزير  الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات لوسائل نقل راجعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2021 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال رفع الفضلات المنزلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.