من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان الحافلة لنقل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.