L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1937/2015 · 20/10/2015

حول خصم من المورد منجز بالجزائر

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول خصم من المورد منجز بالجزائر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو شركة مصدرة جزئيا ناشطة في مجال الهندسة الإعلامية تم اختياره مبدئيا لانجاز خدمات بالجزائر لمدة حوالي 24 شهرا تتعلق باستشارات إعلامية وعمليات تطوير كما ذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.