L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1881/2015 · 02/10/2015

حول خصم من المورد منجز بالجزائر

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول خصم من المورد منجز بالجزائر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مصدرة كليا تنوي إنجاز خدمات إعلامية لحريف جزائري أعلمكم أنّه سيقوم بخصم من المورد بنسبة 24% على المبالغ التي سوف يدفعها لكم مقابل الخدمات المذكورة. وطلبتم معرفة :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.