L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 602/2014 · 07/05/2014

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لحريف جزائري

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لحريف جزائري المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 مارس 2014  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة خدمات مصدرة كليا، تسدي خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بالتدقيق والخبرة التكنولوجية لفائدة حريف جزائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.