L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3066/2016 · 15/11/2016

حول الخصم من المورد غير المنجز

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد غير المنجز  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شرككم ابرمت، في إطار نشاطها المتعلق بالبعث العقاري، عقد وعد بيع محل تجاري إلى شركة ************* في 28 جانفي 5 وأنها تقاضت كامل ثمن العقار دون أي خصم من المورد. كما ذكرتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.