من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة لفائدة قنصليات الجزائر بتونس في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم تاريخ 23جانفي .2020
وبعد، لقد تضمن برقيتاكم مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة الجزائر بتونس تطلب تمكين القنصلية العامة للج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.