مذكرة خاصة عدد 111 بتاريخ 27 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول شروط الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الإستثمارات وذلك بالنسبة إلى عمليات إقتناء أراض مهيأة للبناء من قبل باعث عقاري لفائدة شركة باعث عقاري آخر، كما تساءلتم عن الحالات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.