حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 سبتمبر 2015 1838 مــن وزيــر الماليــة إلــى […] الموضــوع: حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص مشروع تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، يشرفني إعلامكم أن مشروع الأمر المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:
- ضرورة إعادة النظر في المعلوم الموظف على عقود الزواج حيث يعتبر مبلغ 40 دينارا مشطا مقارنة بما كان عليه قبل التعديل ، - مراجعة المعلوم الموظف على رخص ذبح حيوانات المجزرة للاستهلاك الخاص مع اقتراح الإبقاء على تعريفته الحالية وتحسين طرق استخلاصه، - بالنسبة إلى رخص الحفلات بمناسبة الحفلات العائلية يقترح حذف الحد الأدنى المحدد بـ20 دينارا مع الإبقاء فقط على الحد الأقصى المحدد بـ100 دينار وذلك لإعطاء هامش من الحرية للجماعات المحلية الكائنة بالمناطق الداخلية ما يمكّنها من استخلاص هذا المعلوم.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
- حول تنقيح الامر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013
- طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض
- حول تنقيح القانون المحدث للديوان ***
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية