من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص مشروع تنقيح الأمر عدد 1428 لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.