من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تنقيح القانون المحدث للديوان ***
المرجع : مكتوبكم عدد 370 بتاريخ 8 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وعلى إثر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 15 ماي 2014 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المحدث للديوان ***، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.