L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 808/2014 · 28/05/2014

حول تنقيح القانون المحدث للديوان ***

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تنقيح القانون المحدث للديوان *** المرجع : مكتوبكم عدد 370 بتاريخ 8 ماي 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، وعلى إثر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 15 ماي 2014 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون المحدث للديوان ***، يشرفني إعلامك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.