حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 6 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1577
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: حول تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها. المرجــع: مكتوبكم عدد 203709 الوارد علينا بتاريخ 13 جويلية 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص مشروع تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها يشرفني إعلامكم أن مشروع التنقيح المذكور وإن يتماشى مع توجهات الإصلاح الجبائي في مادة الجباية المحلية خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية إلا أن الترفيع في تعريفة بعض المعاليم قد جاء مشطّا.
بالتالي، ومراعاة للطاقة الجبائية لمتساكني المناطق الداخلية، يقترح إعادة النظر في تعريفة بعض المعاليم على غرار رخص إشغال الطريق العام ومعلوم الإشهار وذلك بالإبقاء على الحد الأدنى الحالي والترفيع فقط في الحد الأقصى. كما يقترح عدم الترفيع في المعاليم الواجبة داخل الأسواق وذلك حفاظا على القدرة الشرائية خاصة وأن العديد من المنتجات توظف عليها معاليم لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.