الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2011
لقد بينتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن "بنك ***** " أبرم عقد قرض لفائدة شركة " *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.