L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 395/2011 · 08/04/2011

طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرالمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2011 لقد بينتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن "بنك ***** "  أبرم عقد قرض لفائدة شركة " *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.