حول تنقيح الامر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 212 [؟]
27 مارس 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الموضوع : حول تنقيح الأمر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المرجع : إحالتكم عدد 53 بتاريخ 18 مارس 2013
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمّنة طلبكم رأيي حول ما يتعيّن اعتماده بالنسبة إلى تنقيح الأمر عدد 1167 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013، يشرّفني إعلامكم أنه يتعيّن حذف الأحكام الجبائية الواردة بالأمر المذكور باعتبار أن الإعفاءات تمنح بمقتضى نص قانوني. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة أن النظام الجبائي لمنحة غلاء المعيشة يضبط كما يلي :
▪ في صورة عدم تحقيق المعني بالأمر لدخل آخر :
تخضع للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور حسب جدول الضريبة، هذا ولا تكون الضريبة مستوجبة في صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 1.500 د.
▪ في صورة تحقيق المعني بالأمر لدخل آخر :
تخضع في هذه الحالة منحة غلاء المعيشة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية.
ويطرح هذا الخصم من المورد من الضريبة على الدخل السنوي الجملي المستوجبة على المعني بالأمر وفي صورة وجود فائض فيمكن المطالبة باسترجاعه.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.