مذكرة خاصة عدد 185 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل يعتبر التخلي عن دين من طرف شريك في شركة مصدرة كليا ربحا إستثنائيا خاضعا للضريبة على الشركات أم لا، يشرفني إعلامكم أن كل المداخيل الإستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنتفع بإمتياز جبائي ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.