L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2232/2005 · 30/12/2005

Abandon des créances

 من وزيرالمالية إلى الموضوع : حول تخلي ديوان الطيران المدني والمطارات عن ديون متخلّدة بذمّة شركة الخطوط الدولية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2005  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه عملا بتوصيات جلستي العمل الوزاريتين المنعفدتين بتاريخ 9 و 28 نوفمبر 2002 ومحضر الاجتماع المنعقد بالإدارة العامة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.