من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول تخلي ديوان الطيران المدني والمطارات عن ديون متخلّدة بذمّة شركة الخطوط الدولية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 نوفمبر 2005
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه عملا بتوصيات جلستي العمل الوزاريتين المنعفدتين بتاريخ 9 و 28 نوفمبر 2002 ومحضر الاجتماع المنعقد بالإدارة العامة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.