مذكرة خاصة عدد 844 بتاريخ 06 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا إنتفعت بالتخلي عن ديونها من قبل الشركة الأم وطلبتم معرفة النظام الجبائي للأرباح الإستثنائية المتأتية من عملية التخلي عن الديون المذكورة.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.