من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن الديون
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للديون الآتي ذكرها والمتخلى عنها لفائدة المؤسسة أن تنتفع بالطرح الكلي المخول للأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.