حول التخلي عن الديون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2014/08/19 1300
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن الديون المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للديون الآتي ذكرها والمتخلى عنها لفائدة المؤسسة أن تنتفع بالطرح الكلي المخوّل للأرباح المتأتية من الاستغلال طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
- أكرية متعلقة بوضع تجهيزات صناعية على الذمة، - مساهمات اجتماعية بالخارج لفائدة متغربين، - خدمات تسيير (مساعدة إدارية ومالية وتجارية وفنية).
جوابا، يشرفني إعلامكم أن كل المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنتفع بامتياز جبائي بعنوان المداخيل المتأتية من الاستغلال، تخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل باستثناء المداخيل المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومنها خاصة الأرباح المتأتية من الانتفاع بالتخلي عن الديون وذلك حسب نفس الحدود.
مع العلم أن تطبيق أحكام الفقرة I مكرر المذكورة أعلاه بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا يستوجب أن تكون الأرباح الإستثنائية متعلقة بعملية تصدير.
وعلى هذا الأساس، تنتفع الديون المتخلى عنها بعنوان الأكرية المتعلقة بالتجهيزات الصناعية الموضوعة على ذمة المؤسسة المنتفعة بالتخلي بنفس الامتيازات الجبائية المتعلقة بالمداخيل المتأتية من الاستغلال حسب نفس الحدود والشروط بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي.
Page 2
وتبقى الديون المتخلى عنها بعنوان المساهمات الاجتماعية بالخارج لفائدة المتغربين غير معنية بأحكام بالفقرة I مكرر من الفصل 11 المذكور حيث تبقى خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
أما فيما يتعلق بخدمات التسيير، فالرجاء مدنا بمزيد من التوضيح حولها حتى تتسنى إجابتكم على النحو الذي يتعين أن يكون.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.