مذكرة خاصة عدد 1106 بتاريخ 26 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لعملية تخلي عن ديون لفائدة شركة تجارة دولية مصدرة كليا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.