مذكرة خاصة عدد 687 بتاريخ 12 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية تخلي عن ديون لفائدة شركة مصدرة كليا، يشرفني إعلامك بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.