مذكرة خاصة عدد 159 مكرر بتاريخ 31 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسات مصدرة كليا إنتفعت بالتخلي لفائدتها عن ديون تتمثل في تسبقات بالعملة الأجنبية تم إيداعها لديها بالحساب الجاري للشركاء الأجانب غير المقيمين وذلك من قبل الشركات الأم المقيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.