L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1494/2015 · 23/07/2015

حول الإعفاء من معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 جويلية 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من معلوم الجولان نظرا لعدم صلوحية عربتكم للاستعمال باعتبارها معطبة منذ عدة أشهر يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من المعلوم المذكور يستوجب تقديم شهاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.