من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من معلوم الجولان نظرا لعدم صلوحية عربتكم للاستعمال باعتبارها معطبة منذ عدة أشهر يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من المعلوم المذكور يستوجب تقديم شهاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.