مذكرة خاصة عدد 373 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدّكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالترفيع في نسب المعلوم الوحيد على التأمين بالنسبة إلى :
- أذون تأمين بعنوان سنة 2017 سيتم إصدارها عند إمضاء العقد ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.