مذكرة خاصة عدد 372 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدّكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالترفيع في نسب المعلوم الوحيد على التأمين بالنسبة إلى عقود التأمين المتضمّنة لبند خاص بالتصفية حيث يتحصل المؤمّن على ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.