مذكرة خاصة عدد 809 بتاريخ 09 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع أقساط التأمين الصادرة عن مؤسسة تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بنشاط وبعناصر أصول المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم الوحيد على التأمين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.