مذكرة خاصة عدد 433 بتاريخ 15 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالترفيع في نسب المعلوم الوحيد على التأمين بالنسبة إلى :
- ملاحق تعديلية لعقود تأمين تتعلق بأسطول سيارات تم إصدار أقساط تأمين ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.