مذكرة خاصة بتاريخ 11 سبتمبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمّن مكتوبكم طلب الإنتفاع بالإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين بعنوان نشاطكم الموجه كليا للتصدير. جوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بالإعفاء من المعلوم الوحيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.