مذكرة خاصة عدد 1049 بتاريخ 06 جويلية 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين المجمّع "ك" من شهادة في الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين المستوجب بعنوان عقود التأمين التي يبرمها في إطار نشاطه الموجّه آليّا للتصدير، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.