حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 158 [؟] 2015 جانفي 28
مـن وزيـر الاقتصاد والماليــة إلـى […]
الموضــوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية التضامن طالبتكم بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان أرض مسيّجة ومشجّرة ورثتها عن والدك ومقام عليها عقار مبني تحصّلت بعنوانه على شهادة إبراء وطلبتم على هذا الأساس إعفاءكم من المعلوم على الأراضي غير المبنية باعتبار أن الأرض موضوع التوظيف مسيّجة ومشجّرة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية خاصة :
- الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجّرة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 م2 بما في ذلك مساحة البناية، - الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجّرة والتابعة للبناءات.
ويقصد بالأراضي المشجّرة الأراضي التي تحتوي على أشجار أو نباتات تستوجب عناية من قبل مالكيها. أما الأراضي المسيّجة فإنها تشمل الأراضي التي تمت إحاطتها بسياج غير نافذ من الجهات الأربعة وذلك باستعمال مواء البناء أو الحديد أو الأسلاك أو النباتات المتلاصقة كالسرول أو الهند الشوكي.
وعلى أساس ما سبق فإن البلدية مطالبة بالقيام بمعاينة الأرض موضوع مكتوبكم لتحديد ما إذا كانت مستعملة كحديقة أو أنها أرض مشجّرة ومسيّجة.
Page 2
هذا وإذا تبين إثر المعاينة أن الأرض المذكورة مسيّجة وتحتوي على أشجار تتطلب عناية وتابعة لبناية فإنها في هذه الحالة تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية.
وفي خلاف ذلك وإذا تبين إثر المعاينة أن الأرض التابعة للبناية مسيّجة وغير مشجّرة فإن الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية يكون في حدود المساحة المستعملة كحديقة طبقا لما هو مبين أعلاه. وبالتالي فإن المساحة التي تفوق 1000 م2 تبقى خاضعة للمعلوم وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.