من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية التضامن طالبتكم بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان أرض مسيّجة ومشجرة ورثتها عن والدك ومقام عليها عقار مبني تحصلت بعنوانه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.