من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية التضامن طالبتكم بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية من سنة 2000 إلى حدود سنة 2015 بعنوان أرض مسيّجة ومشجرة ورثتها عن والدك ومقام عليها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.