حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 سبتمبر 1 1700
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 204869 الوارد علينا بتاريخ 18 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم برأينا بخصوص توظيف المعلوم على الأراضي، غير المبنية من قبل بلدية أريانة على قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد […]، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم على الأراضي غير المبنية بنسبة 0,3% من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وتحدد هذه القيمة على أساس الثمن الوارد بالعقد الذي أصبح بموجبه المطالب بالمعلوم مالكا للعقار.
غير أنه و إذا كانت هذه القيمة تقل عن معدل الأسعار المتداولة بالمنطقة المعنية فإنه يتم ضبط القيمة على أساس عقود البيع المتعلقة بأراضي مجاورة ومشابهة للأراضي موضوع التوظيف من حيث المساحة ووجهة الإستغلال.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.