حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES [؟] أكتوبر 2015 1890 مــن وزيــر الماليــة إلــى […] الموضــوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأينا بخصوص توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية من قبل بلدية المرسى على قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد […] التي تمتلكها شركة " […] "، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم على الأراضي غير المبنية بنسبة 0,3% على أساس الثمن الوارد بالعقد الذي أصبح بموجبه المطالب بالمعلوم مالكا للعقار. غير أنه إذا كانت هذه القيمة تقل عن معدل الأسعار المتداولة بالمنطقة المعنية فإنه يتم ضبط القيمة على أساس عقود التنظير المتعلقة بأراض متواجدة بنفس المنطقة للأراضي موضوع التوظيف من حيث خصائص الأرض ومساحتها ووجهة استغلالها.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.