L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 203/2013 · 25/01/2013

حول المعلوم على الاراضي غير المبنية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 ديسمبر 2012 وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أنك قمت بتاريخ 16 مارس 2012 ببيع قطعة أرض مسيّجة ومشجّرة تمسح 17280 م² ومقام عليها فيلا كائنة بـ********* ولاية***** بقيمة 4.492.800 دينار وأضفت أنك قمت بتاريخ 11

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.