من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاطكم يتمثل في استغلال قاعدة بحرية في المنطقة السي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.