L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2705/2015 · 06/11/2015

حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إدراج نشاط استغلال قاعدة بحرية ضمن قائمة الأنشطة السياحية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاطكم يتمثل في استغلال قاعدة بحرية في المنطقة السي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.