من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 نوفمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنّ نشاطكم يتمثل في إستغلال وكالة أسفار طا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.