L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2895/2015 · 02/12/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على  الخدمات السياحية

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على  الخدمات السياحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2015.  لقد أفدتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في التكوين وتتعاملون دور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.