من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في التكوين وتتعاملون دور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.