الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2021.
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تسرب خطأ على مستوى من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.