L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 927/2021 · 04/11/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2021.  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تسرب خطأ على مستوى من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.