من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي وكالة أسفار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.