L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2836/2015 · 25/11/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015.  وبعد،  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي وكالة أسفار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.