حول النظام الجبائي لخدمات النفاذ لموارد الكترونية مسداة من قبل غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 ديسمبر 2015 2990
من وزيــر المـاليــة إلـى السيدة حبيبة الطالبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات النفاذ لموارد الكترونية مسداة من قبل غير مقيمين المرجــع : مكتوبك بتاريخ 01 ديسمبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة […] تبرم عقودا مع ناشرين مقيمين بعدّة بلدان (هولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا،...) لاقتناء اشتراكات تمكّن الأساتذة والباحثين والطلبة من الاطلاع على دوريات وقواعد بيانات علمية متوفّرة على موزّعات الناشرين بشبكة الانترنات بصفة متزامنة وغير محدودة.
فطلبت معرفة النظام الجبائي للخدمات المذكورة في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ التي تدفعها وزارة […] للناشرين غير المقيمين وغير المستقرين بتونس بعنوان اشتراكات للإطلاع أو لتحميل دوريات وقواعد بيانات علمية، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تمّ ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الإستظهار بشهادة إعفاء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ المذكورة والسند القانوني لعدم إخضاعها للضريبة أي القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة %18 الاشتراكات المقتناة التي تمكّن من الإطلاع أو تحميل دوريات وقواعد البيانات العلمية عبر الأنترنات لدى ناشرين غير مقيمين وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّه يتعيّن عليك القيام بالخصم من المورد بنسبة 100 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة مقابل عقود الاشتراكات المذكورة.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.